Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13709

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم أخذ الموظف من الجوائز التي ترصدها شركته للزبائن

حكم أخذ الموظف من الجوائز التي ترصدها شركته للزبائن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل بمحل تابع لشركة. وأحيانا تنزل هدايا للزبائن فهل يجوز الأخذ منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن تاخذ من تلك الهدايا دون إذن من الشركة بذلك؛ لأنها قد رصدت للزبائن لا لعمال الشركة، فأخذك منها دون إذن يعتبر خيانة واعتداء وأكلا لمال الغير بالباطل.

ولمعرفة أنواع الجوائز التي ترصدها الشركات والمحلات التجارية، وحكم كل نوع منها انظر الفتوى رقم: ٣٨١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13709 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.