Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13711

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. سكنه يملكه البنك فإذا جدده هل يبيع الأشياء القديمة

سكنه يملكه البنك فإذا جدده هل يبيع الأشياء القديمة

[السُّؤَالُ]

ـ[مدير بنك يسكن في منزل على ملك البنك، قام بتركيب أبواب ونوافذ جديدة. أما القديمة فقد جاءه شخص يسأله أن يبيعه إياها. فإن باعها فماذا يفعل بثمنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنوافذ القديمة ملك للبنك وليس للمدير بيعها أو التصرف فيها دون ممن له الإذن في ذلك، وبناء عليه فلا بد من العودة إلى الجهة المالكة لذلك المنزل واستئذانها في التصرف في تلك النوافذ ما لم يكن في عقد السكن ما يفيد الإذن في التصرف فيها عند تغييرها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٩١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13711 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.