Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13713

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. التسويق الشبكي للمنتجات المباحة والمحرمة

التسويق الشبكي للمنتجات المباحة والمحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال حول الأموال المحرمة: فأنا أعمل منذ فترة قصيرة في مجال التسويق الشبكي مع شركة ماليزية متواجدة في جل دول العالم، تبيع منتجات متنوعة في مجالات الطب، والاتصالات، والمجوهرات والترفيه، وهذا النوع من التسويق يكون في شكل شبكات، أي أني أقوم مثلاً بالتسويق لمنتج ما تنتجه الشركة لبعض معارفي، ثم يقومون هم بدورهم بالتسويق لمنتجات معينة لأشخاص آخرين، وهكذا. ثم يأخذ كل ممثل للشركة عمولات مقابل المنتجات التي قام بالتسويق لها بنفسه، وكذلك المنتجات التي سوقها كل من دخل بعده في الشبكة، فهذه الشركة تعتمد في توزيع العوائد قاعدة تشبه قاعدة: الدال على الخير كفاعله. المشكل هو أن قائمة منتجات الشركة تتضمن منتوجاً هو عبارة عن قلادة في شكل صليب. طبعاً أنا لا أقوم بالتسويق لهذا المنتج، ولكن إذا قام أحد من بعدي بشرائه فسوف تعطيني الشركة عمولةً مقابل ذلك.

أنا تناقشت مع بعض زملائي حول هذه النقطة وقلت لهم إنه لا يجوز أخذ عمولة مقابل بيع هذا المنتج، لكني وجدت بعضهم مرتاباً في الأمر ويريدون دليلاً قاطعاً على عدم جواز ذلك. أرجو منكم أن تفتونا حول هذه النقطة؟

أرجو المعذرة على الإطالة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حرمة التسويق الشبكي، سواء كانت السلع مباحة أم محرمة، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: ١٩٣٥٩، ٣٥٤٩٢، ١١٤٥٠٩، ٢٧٦٨٢.

ولا شك أن مع كون السلعة محرمة أشد حرمة، وفي كل الأحوال ما حصل عليه الشخص من هذا الطريق ينفق في مصالح المسلمين العامة، وتدفع إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.