Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13715

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم التورق بقصد شراء بعض السلع

حكم التورق بقصد شراء بعض السلع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن آخذ قرضا من البنك الإسلامي لكي أشتري سيارة وأنا بنيتي أريد أن أشتري شيئا آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يقصد بالقرض من البنك الإسلامي ما يسمى بالتورق: وهو أن يشتري العميل السلعة من البنك لا يريد السلعة وإنما يريد الحصول على النقد.

والتورق أمر جائز فإذا قام البنك بشراء السلعة ثم باعها للعميل جاز للعميل أن يقتني السلعة أو يبيعها ويتصرف بثمنها في شراء ما يريد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13715 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.