Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13728

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم الهدايا والنقود التي تدفع للأم عند الولادة

حكم الهدايا والنقود التي تدفع للأم عند الولادة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النقود التي تدفع للأم عند ولادتها من أقاربها (تسمى نقوط) من حقها أم من حق البيبي شرعاً، ولا يجوز لها أن تأخذها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الهدايا مما يختص عادة بالمولود كملابسه ونحوها فهو مختص به، وأما إن كانت نقوداً ونحوها فإن كان العرف يقتضي أنها للأم فهي لها، وإن أعطيت باسم المولود. أما إن كان العرف يقتضي خلاف ذلك وأن المقصود بها المولود فهي له وحيث حكم بأنه للأم فإن لها التصرف فيها بالإعطاء وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.