Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13742

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم التورق المنظم

حكم التورق المنظم

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض البنوك تقوم بإقراض الفرد مقابل حقوقه في الشركة التي يعمل بها أو ٩٠% منها، علي أن تقوم بإقراضه في شكل سلعة، أو أسهم أو غيرها، ويقوم البنك ببيع السلعة نيابة عنه دون أن يراها المقترض، ويتم خصم مبلغ معين يحدده البنك شهريا من المقترض وبفائدة محددة.

هل هذا صحيح أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من السؤال هو أن الصورة المذكورة لذلك العقد هي مما يعرف بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهو ليس تورقا في الحقيقة، وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول في مثل تلك المعاملة.

وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. اهـ.

ونرجوا مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم: ٤٦١٧٩.

وأما التورق الجائز، والمرابحة الشرعية، فقد بينا ضوابطهما في الفتويين: ٢٨١٩، ٣٥٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13742 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.