Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13759

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم الحوافز والمكافآت التي تصرف لموظفي الجمارك

حكم الحوافز والمكافآت التي تصرف لموظفي الجمارك

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يتعلق بالمكافآت والحوافز ... أنا موظفة في دائرة جمركية وعملي إن شاء الله بعيد عن الإجراءات الجمركية..هناك أجور كشف تفرض على البضاعة القادمة من خارج البلد (بموجب قرار من الدولة) ونسبة من هذه الأجور تصرف كحوافز لموظفي الجمارك شهريا والباقي يذهب إلى خزينة الدولة..وهناك أيضا مكافآت تصرف للموظفين من إيرادات مختلفة المصادر حسب عمل الدائرة من بيع مواد ومن أجور الكشف أيضا ... فما مشروعية المال المأخوذ كحوافز وأيضا من المكافأت التي تصرف بشكل دوري للموظفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في العمل في الدوائر الجمركية والضرائب عموما الحرمة، سواء كان العمل خاصا بالإجراءات الجمركية أو معينا عليها بأي وجه كان، وذلك لما تقوم به هذه الدوائر من أخذ أموال الناس بالباطل كما في الفتوى: ٣٤٢٨٥، لكنها قد تجوز كما في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٢، ٥١٠٧، ٥٤٥٨.

وبناء على هذا فإن الحكم على الحوافز والمكافآت التي تصرفها الدائرة الجمركية إلى موظفيها تابع لحالة الجمركة، فإن كانت الدائرة تقوم بالجمركة على الوجه المباح كانت مباحة, وإن كانت تقوم بها على الوجه المحرم كانت محرمة لما فيها من أكل مال الناس بالباطل, وقد حرم الله أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ .

وقال ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.

وللأهمية راجع الفتوى رقم: ١٠٦١٧٩، والفتاوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13759 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.