Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13782

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. التزام التاجر بمقاطعة بضائع الدول المعادية للإسلام

التزام التاجر بمقاطعة بضائع الدول المعادية للإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك سوبر ماركت صغيرا، وتوجد بعض السلع التي يتبين أنها لشركات أمريكية أو بريطانية ... أو من الدول التي كانت سببا في عدة حروب على المسلمين أو أساءت لنا، وهناك من ينادى بمقاطعة هذه البضائع. فهل المتاجرة في هذه البضائع حرام؟ علما أنني امتنعت عن هذه البضائع لعدة سنين، ولم أتاجر فيها، ولكن أصحاب المحلات الأخرى القريبة منى تتاجر فيها، وكثير من الناس يطلبون مني هذه السلع، وإذا لم يجدوها يشترونها من المحلات الأخرى ... مع العلم أن ما يقرب من ٦٠%من السلع تكون لشركات أجنبية، والبديل لا يكون بنفس الجودة. فماذا أفعل هل أقاطع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدعوة إلى مقاطعة بضائع بعض الدول المعادية للإسلام دعا إليها طائفة من أهل العلم ووافقهم على ذلك أكثر العلماء. فينبغي للسائل الكريم أن يستمر في مقاطعته لهذه السلع ما استمرت تلك الدول في حربها للإسلام والمسلمين، وإذا اقتضت المصلحة المقاطعة، ففي المقابل يحرص على توفير البديل الجيد وهو موجود حتى لا يتضرر في تجارته. وليعلم أن المقاطعة سلاح فعال أثبت فعاليته وأثره، وإذا قلنا بوجوب المقاطعة فإن البيع والشراء حكمهما واحد وهو إثم البائع والمشتري.

ونسأل الله أن يوسع عليه، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13782 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.