Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13805

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم إيداع المال لدى الصائغ لشراء الذهب به

حكم إيداع المال لدى الصائغ لشراء الذهب به

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من تضع مالها عند بائع الذهب وفي كل مرة تزيد عليه ولا تحدد ما تريد شراءه حتى إذا بلغت مبلغا محددا تختار ما تريد لأنها لا تستطيع أن تحتفظ بالمال في بيتها مخافة أن تضيعه فهي تقيده عند الصائغ، وما حكم من تضع مالها عنده وتحدد الجنس لا النوع كما لو كانت حددت قلادة لكن لم تحدد شكلها وإذا اكتمل المبلغ اختارت القلادة التي تريد ونفس الشيء بالنسبة للقرط والسوار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن تضع المرأة مبلغا من المال عند الصائغ حتى إذا بلغ حدا معينا أجرت مع الصائغ عقد بيع بقدر ذلك المال مع قبض العوضين في مجلس العقد.

ولا فرق في ذلك بين أن تذكر له النوعية التي ترغب في شرائها في المستقبل أو لا تذكرها، المهم أن لا يكون هناك عقد بيع.

لكن إن كان المقصود في الصورة الثانية أنها تقوم بشراء قلادة أو قرط ونحو ذلك دون تحديد شكلها دون قبض فهذا محذور من جهتين:

الأولى: بيع الذهب بالنقد آجلا.

والثاني: الجهالة في المبيع.

وراجعي الفتوى رقم: ١٠٠٠٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13805 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.