Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13807

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. عمولة التوريد وحكم بيع التقسيط

عمولة التوريد وحكم بيع التقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة حكومية وتقوم الشركة بتعاقد مع شركة أدوات منزلية لبيع الأدوات المنزلية للموظفين بالتقسيط وأنا أقوم باستقطاع التقسيط شهريا من الموظفين وتوريدها إلى شركة الأدوات المنزلية مقابل أن أحصل منها عمولة على التوريد ٥% من المبلغ المورد، السؤال كما هو المعتاد تقوم الشركة ببيع بالتقسيط بزيادة عن النقدي فهل هذا ربا وما حكمه؟ وكذلك ما حكم العمولة٥% التي أحصل عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لم يتضح لنا نوع التعاقد بين الشركة الحكومية وشركة الأدوات المنزلية، فإن كان التعاقد وساطة بين شركة الأدوات والموظفين ـ كما يظهر ـ فهو سمسرة، والسمسرة جعالة وحكمها الجواز، ولبيان حكم السمسرة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ١١٦٨٨، ٥١٧٢، ٥٣٩١.

وعمولة التوريد التي تأخذها أنت هي أجرة في مقابل ما تقوم به من الاستقطاع من الموظفين والتوريد إلى شركة الأدوات المنزلية وهي جائزة.

أما فيما يتعلق بزيادة الثمن في البيع بالتقسيط على الثمن إذا كان نقدا فلا حرج فيها لأن للزمن حصة من الثمن، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: ١٠٧١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13807 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.