Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13832

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. الراتب المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي

الراتب المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاستفادة من المال المسترد من صندوق التأمين الاجتماعي حيث يتم استقطاع ٨ % من مرتب الموظف وتدفع الجهة التي يعمل لديها عن الموظف مبلغ ١٧ % ليصبح المبلغ المدفوع عن الموظف ٢٥ % وبعد تركي للعمل أعطاني صندوق التأمين الاجتماعي المبلغ المستقطع مع خصم بعض المصاريف الإدارية علماً بأن الاشتراك في الصندوق إلزامي من الدولة وأنا قمت بسحب المال قبل إتمامي الـ ٢٠ سنة التي يستحق بعدها الموظف معاشاً شهرياً وهل استفادتي من المبلغ الذي دفعته عني الشركة (١٧ %) جائز، علماً بأن الشركة ملزمة بدفع هذا المبلغ نيابة عن الموظف حسب قانون العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استرداد المبلغ المستقطع من راتب الموظف من صندوق التأمين وكذا ما دفعته جهة عمله يعتبر حقاً شرعياً للموظف، لأنه إنما يسترد حقه المتمثل في الـ (١٧) التي دفعتها جهة العمل حسب القانون وعرف العمل وكذلك ما استقطع من راتبه.

ومن حقه أيضاً أخذ أرباح هذه الأموال إن استثمرت في وجه مشروع، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٧٢٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.