Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13855

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. يعطى مالا لجلب عمال فيعطيهم أقل ويأخذ الفرق لنفسه

يعطى مالا لجلب عمال فيعطيهم أقل ويأخذ الفرق لنفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعمل في شركة يعطونه فلوسا معينة ليحضر لهم عملا معينا من شركات أخرى فيتفق زوجي بدوره مع أفراد ليحضروا له هذا العمل بفلوس أقل وباقي الفلوس يقسمونها بينهم فهل هذا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك وكيلاً عن الشركة التي يعمل فيها فهو بمقتضى هذه الوكالة مؤتمن على هذه الفلوس، فإذا قام بما كلف به بكلفة أقل مما أعطي يجب عليه أن يرد الباقي إلى الشركة، ولا يجوز له أخذه منفرداً به أو مشركاً معه غيره، إلا إذا أذنت له الشركة بأن أعطته الفلوس ليقوم بما كلفته بإحضاره وتقول له إن أحضرته بأقل مما أعطيناك فالفرق لك، فيكون بمثابة وسيط فيحق له أخذ الفرق لنفسه، وله أن يتفق مع العمال أن يشتركوا معه فيه مقابل حضورهم إلى هذا العمل؛ لأن هذا الفرق ملك له فله أن يتصرف فيه بما شاء، تخريجاً على ما إذا أمره شخص ببيع شيء بثمن محدد على أن ما زاد فهو له، ففي صحيح البخاري تعليقاً: باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي ﷺ: المسلمون عند شروطهم. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13855 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.