Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13865

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم تحويل الرصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين

حكم تحويل الرصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين

[السُّؤَالُ]

ـ[تحويل الرصيد من جوال إلى آخر مع أخذ مبلغ كعمولة على الإرسال البعض قال إن هذا مال مقابل مال والبعض قال إنه لا يجوز لأنه يسمى بالبيع الموقوف والبعض قال بأنه لا يجوز لأنك تبيع شيئا ليس في ذمتك ألا وهو الرصيد مع العلم بأنني أعبئ كارت الرصيد في جوالي ومن ثم أقوم بتحويله مع أخذ مقابل خدمة مبلغ ربع دينار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين ليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا فيمتنع فيه الفضل والنساء، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، ولا يكون ذلك مقابل التحويل لأن المشتري هنا لا يتمكن من المنفعة إلا بعده، وتمكينه منها واجب ووسيلة الواجب واجبة، فالتحويل هنا هو وسيلة التمكين والزيادة حقيقة ليست في مقابله.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٠٤٥٦٧.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13865 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.