Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13907

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. سجلت له المحكمة أرضا زائدة عما اتفق عليه فماذا عليه

سجلت له المحكمة أرضا زائدة عما اتفق عليه فماذا عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اشتريت قطعة أرض بها عدد من أشجار الزيتون بثمن معين، لكن بعد كتابة العقد ولما قمت بتسجيل ما اشتريته لدى المحكمة العقارية وجدت أن قطعة الأرض زائدة على ما نويت شراءه، قد انتقلت ملكيتها لي بموجب العقد المبرم بيني وبين البائع، فما هو حكم هذه القطعة مع العلم بأن البائع لم يطالبني بأي شيء من حين عقد العقد، فإن كان يجب علي دفع الفارق فبأي قيمة، أبقيمة الحاضر أم بقيمة يوم إبرام العقد؟ وجزاكم الله خيراً.. شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ليس لك من الأرض إلا ما تم التعاقد عليه، وما سواه ملك لصاحبه إلا أن تتعاقدا عليه عقداً جديداً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن الذي لك الحق فيه من الأرض هو ما تم التعاقد عليه بينك وبين البائع اللهم إلا إذا كان قصد البائع هو جميع ما تم تسجيله لدى المحكمة العقارية، أي أنه قصد بيع جميع الأرض بالسعر الذي اتفقتما عليه، ففي هذه الحالة تكون جميع الأرض ملكاً لك.

وأما في الحالة الأخرى فإن الزيادة التي سجلتها المحكمة العقارية لا تزال على ملك البائع، وليس لك فيها من حق إلا أن تتعاقدا عليها من جديد بما تتراضيان عليه، فالواجب –إذاً- أن تسأل البائع عن القدر الذي باعه لك من الأرض، وتعمل بما يجيبك به، ولا يجوز أن تعتمد على ما سجلته المحكمة العقارية، فإن ذلك لا ينقل شرعية الملك عن صاحبه، ولا يبيحه لك، ونذكرك بقول النبي ﷺ: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13907 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.