Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13917

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. أخذ الابن أجرته التي منعه أبوه إياها بغيرعلمه

أخذ الابن أجرته التي منعه أبوه إياها بغيرعلمه

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير المرسلين ...

إني أشتغل مع أبي الذي لم يحترم الأجر المتفق عليه، فأصبحت أتصرف في المال الذي نتاجر به حسب

المتطلبات المنزلية يعني أني آخذ مالا من غير علمه لسد حاجيات أسرتي، فهل يعتبر ذلك المال حراما وأكون عاصيا لله؟ وفقكم الله في خدمة الدين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعمل أجيراً عند أبيك فليس له الحق في منعك الأجرة المتفق عليها بينكما بغير وجه حق، ولم يرخص الشرع للأب بالتصرف في مال الابن إلا في حدود معينة ووفقاً لضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٠١٤٦.

وعليه، فإن كان أبوك قد رفض إعطاءك الأجرة التي اتفقت معه عليها ولم يكن ثم ما يسوغ له ذلك، فلك الحق في أن تأخذ من ماله بقدر نصيبك من تلك الأجرة، ولا إثم عليك في ذلك، ولا يكون هذا المال الذي أخذته مالاً حراماً، والواجب عليك الحذر من أمرين:

الأول: أن تأخذ أكثر من قدر أجرتك، فإنك تأثم بذلك، وتكون هذه الزيادة محرمة يجب عليك ردها.

الثاني: الإساءة إلى والدك ولو بأدنى درجات الإساءة، فإن هذا عقوق، ومن حق الأب أن يبره ابنه ولو أساء إليه الأب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.