Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13935

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. ما يلزم من أخذ ولده شيئا دون أن يدفع ثمنه

ما يلزم من أخذ ولده شيئا دون أن يدفع ثمنه

[السُّؤَالُ]

ـ[عند ذهابي مع الأسرة للسوق اكتشفت عند الرجوع للمنزل أن بنتي الصغيرة أخذت معها (جوارب) بدون علمنا، وذهبت للمحل في اليوم الثاني ووجدته مغلقا ولبعده عن مسكني ودخول رمصان وانشغالي لم أتذكر لأكثر من ٢٠يوماً هل يجوز لي التصدق بالمبلغ (١١) ريال قطري واستخدام الجوارب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك -مع التوبة إلى الله من الانتظار هذه المدة- أن ترد الجوارب أو ثمنها إلى المحل ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك التصدق بالثمن ما دام مستحقه معروفاً يمكن إيصاله إليه، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿النساء:٥٨﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13935 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.