Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13993

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. ما تفعل الجارة إذا ضاع دفتر عداد الكهرباء المشترك مع جارتها

ما تفعل الجارة إذا ضاع دفتر عداد الكهرباء المشترك مع جارتها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي جارة أشترك معها بساعة الكهرباء ولي عداد أحسب عليه كم عليها وكم علي ومن ثلاثة أشهر أتلف الدفتر الذي كنت أسجل عليه أرقام عدادنا ولم يعد بيدي حيلة على معرفة ما كان مسجلا فأفترضت افتراضا كم عليها وأنا بحيرة ماذا أفعل، هل أخبرها بذلك وأخاف أن تظن أني أخربط معها بالحساب من زمان وأنا لست كذلك وهي طيبة لا تظن السوء، ولكني أخاف عليها من الظن السيء أم ماذا أفعل، أفتوني؟ وسامحونا على الطمع بخدماتكم الكريمة جعلها الله تعالى في ميزان حسناتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يصح أن تفترض الأخت السائلة مبلغاً ما وتطالب به جارتها كنصيبها من فاتورة الكهرباء؛ لأنها لا تدري قدر استعمال جارتها للكهرباء في تلك الفترة المنصرمة. وبالتالي تأخذ منها ما لا يلزمها دفعه، والتصرف الصحيح أن تخبرها بضياع الدفتر ومن ثمّ يصطلحان على دفع هذه الفاتورة.

وأما خشية أن تظن بها ظن السوء إذا أخبرتها بضياع الدفتر، فهذه وإن كانت مفسدة لكنها مفسدة موهومة، وإن تحققت فهي أدنى من مفسدة أخذ مال الغير بدون وجه حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13993 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.