وضع راكب الحافلة العامة أقل من الأجرة المقررة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من يضع أجرة أقل من الأجرة المقررة بوسائل النقل العام مع أنها محددة بتعريفة واحدة ومشروطة بكلمة مهما كانت المسافة توضع الأجرة كاملة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد أن يضع أقل من الأجرة المقررة بوسائل النقل العام لما في ذلك من مخالفة شرط استعمالها وأكل المال العام بغير حق، وقد روى الطبراني عنه ﷺ أنه قال: المسلون عند شروطهم فيما أحل. وروى البخاري عنه ﷺ: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٠٠٧، والفتوى رقم: ٥٣١٢٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ شوال ١٤٢٧