Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14019

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. الوساطة في الغش والربا

الوساطة في الغش والربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في أحد مكاتب الطباعة في إمارة دبي، وإن إشكالي هو: أنه طبقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة يودع مبلغ وقدره -/٣٠٠،٠٠٠ (ثلاثمائة ألف درهم) في البنك لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة كرأس مالها، وبعد إصدار الشهادة بإيداع المبلغ من البنك يمكن لنا سحبه في نفس اليوم. وبعض زبائننا الذين يريدون تأسيس " شركة ذات مسئولية محدودة " ولم يكن عندهم هذا المبلغ الطائل، فهم يذهبون إلى بعض الوكالات الذين يكون معهم هذا المبلغ ويقومون بنقله من حسابهم إلى حساب المحتاجين وبعد إصدار الشهادة بإيداع رأس المال (-/٣٠٠،٠٠٠) من البنك تقوم هذه الوكالات بسحبه إلى حساب أنفسهم وهذا بمقابل -/٥٠٠٠ درهم، (وفي الحقيقة أن الذي يحتاج تأسيس " شركة ذات مسئولية محدودة " يحصل هذا المبلغ (-/٣٠٠،٠٠٠) مقابل دفع مبلغ -/٥٠٠٠ درهم) والجدير بالذكر هنا أن هذه الوكالات يقومون بنقل المبلغ من حسابهم إلى حساب من يريد تأسيس الشركة، ولا يعطونه باليد، والسؤال: هنا أن عمل هذه الوكالات هل يجوز شرعا؟ وهل يكون هذا قرضَ المال بالمال مع الزيادة؟ وهل يدخل في حد الربا الذي حذر القرآن والإسلام بأشد تحذير؟ وهل يجوز لي أن أكون وسيطا بين هذين الطرفين؟

وأنا في غاية من الانتظار لجوابكم حتى أمارس بهذه الأعمال لكونها تجلب لي المنفعة كأتعاب وساطة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن عمل هذه الوكلات داخل في الربا المحرم؛ لأن ما تضعه في حساب من يريد تأسيس شركة من هذه الشركات هو قرض له، ومعلوم أن كل زيادة على القرض مثل الخمسة آلاف المذكورة هي ربا محرم قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة. هذا بالإضافة إلى ما في هذه العملية من غش واحتيال وقد قال ﷺ: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعليه، فلا يجوز لك أن تكون وسيطا في هذه المعاملة لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ ونسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14019 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.