Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14087

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. المبلغ المقطوع مقابل السحب على المكشوف

المبلغ المقطوع مقابل السحب على المكشوف

[السُّؤَالُ]

ـ[بنك إسلامي لديه ما يسمى بالسحب على المكشوف وصورته (يعطي الراتب أو جزءاً منه مقدماً أي قبل انتهاء الشهر وبالمقابل يخصم ما أعطاه للمتعامل مضافاً إليه مبلغ سبعين درهماً زاعماً أنه بدل أجور للعمال لأنهم يعملون في إنجاز المعاملات ويقول البنك إن ذلك كله يسمى قرض تيسير لمساعدة الناس الذين يحتاجون مرتبهم قبل موعده) أفتونا بارك الله فيكم ما حكم هذه العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسحب الذي يقوم به العميل من دون رصيد والمسمى السحب على المكشوف هو في حقيقته قرض لصاحب الحساب فيكون أخذ نسبة مئوية عليه ربا ولا شك.

أما إن كان البنك يأخذ مبلغاً مقطوعاً بغض النظر عن قدر القرض قليلاً كان أو كثيراً، فينظر في هذا المبلغ فإن كان مبلغاً معقولاً مساوياً للعمل الذي يقوم به البنك فيمكن أن يقال إن هذا المبلغ أجور ومصاريف إدارية وبالتالي يجوز دفعه، أما إن كان مبلغاً كبيراً فهو حيلة على الربا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٦٣٩٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14087 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.