Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14105

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. أخذ تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي

أخذ تعويض من صندوق الضمان الاجتماعي

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مريضة وذهبت إلى طبيب وأعطتني رخصة راحة ٨ أيام، ولكن ذهبت للشغل ثم قمت بطلب مبلغ تعويض عن أيام الرخصة لصندوق الضمان الاجتماعي لتعويضي ماليا عن تلك الأيام رغم أني اشتغلتها، وسوف آخذ أجري كاملا من الشركة أي أني أقتضي أجر ٨ أيام مرتين، سؤالي هو: هل ما فعلته حلال أم حرام وفي هذه الحالة ماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال في نقطتين:

الأولى: حكم الاشتراك أصلاً في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يراجع بشأنه الفتوى رقم: ٢٩٢٢٨.

الثانية: على فرض أن الصندوق المذكور مما يجوز الاشتراك فيه فإنه ينظر في شروط استحقاق المشترك لهذا المال في مثل هذه الحالة، فإذا كانت شروط الصندوق تمنع الموظف من أخذ المبلغ فلا يجوز له، وعليه رد ما أخذ إلى الصندوق.

وإن كانت الشروط تجيز له ذلك فلا مانع، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.