Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14118

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. التعامل مع مكتب تخليص البضائع

التعامل مع مكتب تخليص البضائع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر أستورد الملابس وأتعامل مع الجمارك عن طريق مكتب يأخذ على البضاعة سعراً محدداً وأستلم منه ذلك في المخزن حتى أتفادى دفع الرشوة في الجمارك والذي هو بؤرة فساد ولا أستطيع التعامل معهم، فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من التعامل مع مكتب لتخليص البضائع المباحة من الجمارك نظير أجرة محددة على عمل معلوم، لأن ذلك من باب الإجارة المباحة، أو الوكالة بأجرة، وهي جائزة في الجملة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجمارك وما ينبغي على المسلم نحوها، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٤٨٢٤، ٤٥٦٠٩، ٨٠٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14118 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.