Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14124

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. مسألة حول أجرة السمسار

مسألة حول أجرة السمسار

[السُّؤَالُ]

ـ[عرض رجل عقارا على مشتر، فقال أحد الحاضرين هذا العقار عندي مباشرة بدون وسطاء، يعني يقصي هذا الذي عرض على المشتري أو يقصي السعاة الآخرين، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هناك اتفاق بين صاحب العقار وبين هذا الرجل الوسيط على أن يبيع له عقاره مقابل مبلغ محدد، وفسخ هذا الاتفاق بعد شروع هذا الرجل في العمل، فإن هذا الرجل يستحق أجرة مثله، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فلا يستحق هذا الرجل شيئاً، ولا حرج على صاحب العقار فيما فعل، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٥٩٢٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14124 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.