Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14139

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. أخذ نسبة مئوية مقابل الوساطة

أخذ نسبة مئوية مقابل الوساطة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

استدراك للسؤال السابق:

السؤال ٤ - هل يجوز للوسيط بين التاجر وصاحب السجل التجاري وفي أغلب الأحيان يكون المحاسب أن يأخذ نسبة مئوية في الوساطة ونظير الخدمة التي قدمها لكل من التاجر الذي هو في أمس الحاجة لمن يخرج عنه عن طريق الكشف (الفوترة) ، ولمن يحتاج إلى المصاريف لتغطية مداخيله، وكذا قيامه بإنجاز الكشوف (الفواتير) ؟

قد عرضت من قبل ٣ أسئلة وهي تمثل صور هذه المعاملة.

والسؤال: في أي الصور السابقة يجوز للوسيط أو المحاسب أخذ نسبة مئوية؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: ٥٩٦٦٤

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14139 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.