Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14142

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. دفع المصروف للأخ الذي يشتري القات

دفع المصروف للأخ الذي يشتري القات

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أخ يأخذ مني مصروفه ويروح يشتري القات ليخزن هل أنا مشارك معه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٣٢٤١ أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم القات ما بين محرم ومبيح، وأن أقل أحواله أن يكون من المشتبهات، وأن الذي عليه الفتوى في الشبكة هو القول بالتحريم.

وعليه، فإذا كنت تعلم أن أخاك سيشتري القات بما تعطيه من مال فلا يحل لك أن تعطيه المال، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ .

وبإمكانك أن تعطيه مصروفه عندما يحتاج إلى الأشياء المباحة أولا بأول، أو تعطي أحداً من أهلك مصروفه ليدفعه له عند الحاجة أولاً بأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.