Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14155

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. العجز عن تسليم الأجرة لمستحقها

العجز عن تسليم الأجرة لمستحقها

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل نحو ١٥ سنة كنت أدرس في إحدى الدول العربية وكنت أسكن مع زميل لي وكانت هناك خادمة وسافرت ولم أعطها إيجار آخر شهر خدمت فيه عندنا وعندما عدت بحثت عنها فلم أجدها فماذا أفعل، وأنا الآن في دولة أخرى وأخشى أن تكون توفيت حيث كانت امرأة كبيرة في السن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا عجزت عن إيصال هذه الأجرة إلى صاحبتها أو إلى ورثتها إن كانت قد توفيت، فإنه يجوز لك أن تتصدق بها عنها، فإذا جاءت يوماً من الدهر أو استطعت أن تصل إليها أو إلى ورثتها، فإن أجازوا الصدقة وإلا دفعت إليهم الأجرة، وكان أجر الصدقة لك.

جاء في كشاف القناع ما معناه: أن الرهون والودائع ونحوها من سائر الأمانات والأموال إذا جهل أربابها (والمعدوم أو المعجوز عن الوصول إليه كالمجهول) أنه يتصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأن في الصدقة بها عنه جمعاً بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14155 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.