Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14178

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. بين الإجارة والوكالة

بين الإجارة والوكالة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أقوم بعمل ما لشخص أعرفه بمبلغ من المال وأقوم بمحاسبته بقيمة أعلي من القيمة الفعلية التي تكلفتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقيامك بهذا العمل يحتمل أمرين، الأول أن يكون من باب الإجارة ولك أن تطلب الأجرة التي تريدها فإذا رضي هذا الشخص بها فلا مانع من العمل له، المهم أن تتفقا على قدر الأجرة قلت أو كثرت وتعقدا الإجارة عليها.

أما إذا تم العمل بدون تحديد الأجرة فالإجارة فاسدة وليس لك إلا أجرة المثل.

وراجع الفتوى رقم ٥٢٦١٩.

والاحتمال الثاني أن يكون الشخص وكلك على عمل تقوم به، فإما أن تفعل ذلك تبرعاً منك، وإما أن تفعله بأجر، وإذا كان بأجر لزم تحديد الأجر، وإرجاع الزائد من المال إلى صاحبه قال في الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل.

فإن لم يحدد الأجر عند عقد الوكالة فالإجارة فاسدة ولك أجرة المثل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.