Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14189

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. هل على من يتعامل مع مكاتب الكمبيوتر السؤال عن برامجهم أصلية أم منسوخة

هل على من يتعامل مع مكاتب الكمبيوتر السؤال عن برامجهم أصلية أم منسوخة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ذهبت إلى أحد مكاتب الكومبيوتر وأردت أن أستفيد من خدمة من الخدمات مثل الطباعة وغيرها ولأن الناس في الغالب يستخدمون برامج منسوخة فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي وبرامج أصلية أم لا يجب ذلك؟ وهل أذهب إلى المكاتب الكبيرة التي أعتقد أنهم يستخدمون برامج أصلية لأنها معرضة للتفتيش بحكم كونها كبيرة أم لا يجب ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: مسألة حقوق النسخ: فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، ما لم يكن صاحب الحق كافراً حربياً، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.

القول الثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.

والقول الثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٢٤٨، ١٧٣٣٩، ٦٠٨٠، ٦٤٢١، ٣٣٧١٥.

الأمر الثاني: قولك: فهل يجب علي أن أسأله هل يستخدم نظام تشغيل أصلي....؟ والجواب: أنه لا يلزمك سؤال صاحب المحل عن برامجه ولا الذهاب إلى المحلات الكبيرة الخاضعة للرقابة إلا إذا علمت أن شخصا بعينه يستخدم برامج منسوخة على وجه غير مشروع، وإلا فلا يجب التفتيش عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14189 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.