Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14198

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. أخذ أجرة مقابل الكفالة وتأجير السجل التجاري

أخذ أجرة مقابل الكفالة وتأجير السجل التجاري

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي تعيين مبلغ شهري أوأخذ جزء من المكاسب٠٠ممن يكون على كفالتي ويشتغل سواء عندي أوعند غيري٠ أويكون يستخدم محلاً تجارياً باسمي أويستفيد من شهادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: أخذ مبلغ شهري أو سنوي مقابل كفالة العمال في البلدان التي تشترط الكفالة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: ٥٢٦٤، ٣٠٣٦٧، أما عن أخذ جزء من الربح مقابل الكفالة ففيه ـ إضافة إلى ما ذكر في الفتاوى المشار إليها ـ غرر وجهالة لأن الربح غير معلوم فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد لا يكون هناك ربح أصلا. والأمر الثاني: تأجيرالسجل التجاري ونحوه مقابل مبلغ معين سنوي أو شهري، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتويين التاليتين: ٥١٣٨٢، ٥٣٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14198 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.