Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14205

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها

حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة قطاع خاص ونحن نمثل فرعا لها ونقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من العملاء حيث إننا نعتمد على البيع الآجل ويقوم بعض الأفراد في الفرع بتشغيل هذه النقود وتحقيق ربح عن طريقها ثم تعود النقود الأصلية إلى الشركة ما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الشركة تبيع بالأجل، ثم إن لها موظفين يقومون بتحصيل هذه الديون، وبعض هؤلاء الموظفين يأخذون هذه الأموال ممن هي عليه ولا يسلمونها للشركة إلا بعدما يتاجرون بها ويربحون.

والجواب عن ذلك يكون من جهتين:

الجهة الأولى: ما يقوم به هؤلاء الموظفون من المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها والحكم في ذلك أنه حرام، وراجع الفتوى رقم: ٣٧١٧٨.

وعليه، فيجب على هؤلاء الموظفين أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن لا يعودوا إليه أبدا.

والجهة الثانية: الأرباح التي استفادوها من هذه المتاجرة هل هي لهم أم هي للشركة؟ والجواب: أن الأمر راجع إلى مسألة هل الربح تابع للجهد أم تابع لرأس المال؟ ولأهل العلم في ذلك قولان:

الأول: أن الربح تابع للجهد، وهو قول المالكية والشافعية.

والثاني: أن الربح تابع لرأس المال، وهو قول الحنفية والحنابلة، والذي رجحناه في الفتوى رقم: ٤٥٢٦٧، والفتوى رقم: ٥٠٤٧٨، هو أن الربح تابع للجهد، وعليه، فهذه الأرباح تكون لهؤلاء الموظفين، مع التنبه إلى التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14205 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.