Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14233

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. أجرة السمسار لا يصح أن تكون نسبة من الربح

أجرة السمسار لا يصح أن تكون نسبة من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يقول لي لي مشروع لإحدى الشركات يهمك, لأنني أعمل كمهندس كمبيوتر فيقول لي إن شئت جعلت لك اتصالا مع الشركة ولكن تعطيني نسبة من الربح. علما بأنه لا يعمل في هذه الشركة, إنما يدلني عليها فقط.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يقوم به صاحبك هذا من الوساطة بينك وبين الشركات يسمى في الفقه بالسمسرة، والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما او من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.

قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. اهـ.

والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل ذلك تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذ جعالة بمجهول.

وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.

هذا هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.

قال في كشاف القناع: (ولو دفع عبده أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه) قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه (أو) دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) اهـ.

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بينى وبينك فلا بأس به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.