Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14241

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. كلفته الشركة بأعمال إضافية ولا يعطونه أجرا مقابلها

كلفته الشركة بأعمال إضافية ولا يعطونه أجرا مقابلها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل لدى شركة كبرى وطلب مني أن أقدم لهم عرض أسعار فى عمل خارج نطاق عملي وبالفعل قمت

بالاتصالات اللازمة لعمل دراسة الجدوى مع من سيقوم بالعمل ولكن العمل سيتطلب منى مجهوداً إضافياً وزائد عن ساعات العمل الرسمية، فهل يجوز أن أقوم باستقطاع جزء من المبلغ نظير الجهد والوقت الإضافى الذي هو غير مدفوع الأجر من الشركة التي أعمل بها، أفيدونا أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تستطيع أن ترفض أداء هذا العمل الذي هو خارج نطاق عملك، وخارج ما اتفقت عليه مع هذه الشركة فلا يجوز لك أن تستقطع جزءً من المال نظير هذا العمل، لأنك تباشره في هذه الحالة بإرادتك واختيارك مع علمك بأن الشركة لا تدفع أجراً عليه.

أما إذا كنت مجبراً على هذا العمل، وإذا امتنعت عنه لحقك الضرر الذي لا تستطيع تحمله عادة، ففي جواز استقطاعك جزءً من المال بمقدار عملك خلاف بين العلماء، وهذه المسألة تعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد فصلنا الكلام فيها مع بيان الراجح في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.