Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14246

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. مسألة حول أخذ الأجرة على السمسرة

مسألة حول أخذ الأجرة على السمسرة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم سؤالي كالآتي مهنة (سمسار) وهو الوسيط بين المالك والمشتري أو المكتري.مثلا يذهب معك لترى المنزل اللذي تريد اكتراءه ويطلب منك أن تعطيه مبلغا من المال سواء اكتريت المنزل أو لم تكتر. المرجو منكم فتوى والدليل من الكتاب والسنة وشكرا لك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ الأجر على السمسرة، سواء تم العقد أو لم يتم، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: ٤٦٧٦٩، ٥١٧٢، ٢٤٤٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14246 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.