Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14269

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. لا يلزمك الوفاء به.

لا يلزمك الوفاء به.

[السُّؤَالُ]

ـ[وعدت قريبا لي بتركيب خط تليفون له في شقته بدلاً مما كان يستعمله في شقتي التي كان يسكن بها وهي باسم أمي، وليست له إطلاقا، وقد أخذ من أمي مبلغاً من المال نظير رحيله من الشقة، وقد وعدته وأنا في اعتقادي أنه هو من أدخل التليفون سابقاً، وتبين لي غير ذلك، وعند ما طالبني به الآن رفضت، فما حكم الشرع في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الوعد لا يلزمك الوفاء به ما دام معلقاً على ما ذكرت من استحقاقه تعويضاً، والحال أنه قد تبين عدم استحقاقه ذلك، فلا يلزمك الوفاء به، إلا إذا كان ذلك منك على سبيل التبرع، ولاشك أن هذا أولى إن كنت موسراً، لما فيه من تحقيق الألفة والمودة، ومن حسم لما يمكن أن ينشأ من شقاق، لا سيما أنه قريبك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14269 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.