Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14278

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك

لا يحل لك أن تطبعي لأختك ما لم يؤذن لك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالبة في الجامعة ومسموح لي بأن أستخدم آلة الطباعة دون ثمن ولكنني قمت باستخدام هذه الآلة في طباعة أوراق لأختي فهل هذا يعتبر حراما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الإذن خاصاً بك في طبع ما تحتاجينه فلا يحل لك أن تطبعي لأختك، لأنه غير مأذون لك في ذلك، وننصحك بمراجعة الفتوى رقم: ٢٦٧٤٦، وما فيها من الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14278 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.