Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 102

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. الإنفاق على الأبوين الفقيرين واجب على أولاده ذكورا وإناثا

الإنفاق على الأبوين الفقيرين واجب على أولاده ذكورا وإناثا

[السُّؤَالُ]

ـ[من المسؤول شرعا عن مصروفات الأم التي ليس لها دخل وزوجها متوفى؟ هل أبناؤها كلهم أم الذكور فقط؟ علما بأن بناتها كلهن متزوجات ولهن دخل. وهل يستوى في ذلك المقتدر مع ذي الدخل اليسير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى. وهذا الواجب يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء، قال في المدونة قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى. ويكون حصة كل واحد منهم على حسب يساره وحالته المادية على القول الراجح، وراجعي الفتوى رقم: ٢٠٣٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.