Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 120

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. لا حرج في زيارة أم الزوجة دون علم الأم

لا حرج في زيارة أم الزوجة دون علم الأم

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث صدام بين أمي وأم زوجتي (حماتي) وقد أخطأت أم زوجتي في حق أمي. وقد غضبت لهذا وقررت عدم الذهاب لبيت أم زوجتي. ثم هل رمضان واتصلت أم زوجتي لتدعوني للإفطار عندها وأعلم أن هذا سيغضب أمي. فماذا أفعل؟ هل أستمر في مقاطعتها أم أذهب دون علم أمي؟

جزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن تستمر في قطع وهجر أم زوجتك لغير أمر شرعي يستلزم ذلك، ولذا فإننا نرى أن تذهب إليها وإن تمكنت من الإصلاح بينها وبين أمك فخير تقوم به، وإن لم تتمكن من ذلك وخشيت غضب أمك بزيارة أم زوجتك فيمكنك أن تلبي دعوتها دون علم أمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.