Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 144

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. حكم قطع صلة الجد المرتد

حكم قطع صلة الجد المرتد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة جدها لأمها، علماً بأنه تكلم بكلام كفر بحق الله ﷿ (والعياذ بالله) ، كما أنه تلفظ بما لا يليق عن الرسول ﷺ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يتب هذا الشخص مما قال، فإنه يشرع لك منع زوجتك من زيارته حتى يرتدع ويرجع إلى الله، وهذا الأمر مشروع لكل من علم حاله، أعني هجره حتى يرتدع ويعود إلى الله، ولكن قبل هجره يجب أن يستتاب ويذكر بالله واليوم الآخر، فإن تاب فذاك، وإن أصر هجر.

ونشير إلى أن للزوج منع زوجته من ذلك، ولو لم يكن الجد على الحال المذكور في السؤال، لكن لا يمنع هو من زيارتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٩٩٣٠، والفتوى رقم: ٢٠٩٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.