Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 146

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. زيارة الزوجة لأهلها يرجع إلى العرف

زيارة الزوجة لأهلها يرجع إلى العرف

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحد الأدنى لزيارة الزوجة لأهلها والذي لا إثم بعده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لذلك حد أدنى ولا حد أعلى، والأمر في ذلك راجع إلى العرف، وإذا كانت العلاقات بين الأُسر مبنية على المحبة والتسامح، فلن يكون هناك خلاف في حد أدنى ولا حد أعلى.

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: ٧٢١٨ / ٧٢٦٠ / ٢٨٨٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.