Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 149

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. لا يجوز للأب منع الأولاد من زيارة أرحامهم

لا يجوز للأب منع الأولاد من زيارة أرحامهم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في منع الأب أولاده من زيارة أهل الأم لظروف شخصية بينه وبين أهل الأم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأهل الزوجة هم: جد الأولاد وجدتهم وأخوالهم وخالاتهم، ومنع الأولاد من زيارة هؤلاء أمر بالمنكر وهو قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وراجع الفتاوى التالية: ١٣٩١٢، ٣٣٦٨٣، ٢٣٧٣٧، ٢٥٢٨١.

لكن هناك حالة يجوز فيها المنع وهي ما إذا كان الممنوع بنتا بلغت سنا تشتهى فيه، وكان الغرض من المنع هو صيانة البنت عن الخروج، وليس الغرض هو القطيعة، وفي حالة الجواز، فإنه لا يجوز منع أهل الزوجة من التواصل مع البنت، لما تقدم من القطيعة.

وينبغي على الزوج وأهل الزوجة أن يصلحوا ذات بينهم ويعفوا ويصفحوا، ولو كان الخطأ من الطرف الآخر.

قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:٣٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.