Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 199

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. أجوبة حول صلة الأرحام

أجوبة حول صلة الأرحام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا فتاة عمري ١٧ عاماً ولي أخت عمرها ١٥عاماً وقد قاطعونا أعمامنا بعد أن خربوا بيتنا وهم يعيشون في الخارج فهل سنحاسب أنا وأختي على صلة رحمهم نرجو النصيحة وجزاكم الله كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلة الرحم من أعظم القربات وقطعها من أعظم السيئات، وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:

٤٤١٧

١٣٦٨٥

١٧٨١٣.

وعليه فلا يجوز لكما قطع رحم أعمامكما لأجل إساءتهم إليكما، وحاولا نصح أهلكما، والنظر في سبب المشكلة حتى يتم حلها، أما بالنسبة لكيفية الصلة فهو راجع إلى الاستطاعة والعرف. وراجعا الفتوى رقم:

٧٦٨٣.

نسأل الله أن يصلح لكما الوالد والأعمام وأن يصلح أحوال الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 199 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.