Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 213

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. النفقة والإحسان للوالدين، والطاعة للزوج

النفقة والإحسان للوالدين، والطاعة للزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة وتزوجت من فترة وعلينا ديون مالية كثيرة مما يصعب التوفيق بين زوجي ووالدي مع العلم بأن ظروف والدي المادية أيضا صعبة، فرجاء أريد أن أعرف من الأحق بالمساعدة والدي أم زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوالد إذا كان فقيراً فإنه يجب على ولده النفقة عليه، وإذا لم يكن فقيراً فيجب الإحسان إليه.

فحقه مقدم من هذه الناحية، أما من ناحية الطاعة فالمقدم فيها هو الزوج فقد قرن الله تعالى حق الوالدين والوصية بهما والإحسان إليهما بحقه ﷾، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:٢٣] .

وقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [النساء٣٦] . وقال: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:١٤] .

وهذا يدل على أن أمر الوالدين عند الله عظيم، والإحسان إليهما من آكد الواجبات.

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء:٢٣] . ذكر بسنده قصة طويلة عن والدٍ وولده، فقال له النبي ﷺ فيها: أنت ومالك لوالدك. رواه أحمد وأبو داود.

وقال ﷺ: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم.

ولا شك أن الوالد قد بذل الكثير من أجل ولده، ولا شك أن حق الزوج عظيم ولكن النفقة لا تجب له على زوجته بحال من الأحوال، وقد قال ﷺ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه.

فطاعتها لزوجها مقدمة هنا. أما الإحسان بالمال والنفقة فالمقدم فيها الأب، ولاسيما إذا كان محتاجاً.

وننصح السائلة الكريمة بأن توازن بين حقوق أبيها ومتطلبات ورضا زوجها، فلا تضيع والدها، ولتساعد قدر استطاعتها زوجها على ظروفه وأحواله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.