Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 235

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. معرفة صلة الرحم من قطعها مرجعها العرف

معرفة صلة الرحم من قطعها مرجعها العرف

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي أقارب من أهل الأم والأب توجد بيننا وبينهم بعض المشاكل ولكنني عندما أقابلهم في الأعياد والمناسبات أسلم عليهم وأتكلم معهم أحيانا ولكنني لا أسأل عليهم بالتليفون ولكن أمي وأبي يكلمونهم فهل يجب علي أنا كذلك أن أكلمهم مع العلم أنني لا أسأل عليهم جميعا بالتليفون حتى على الذين ليس بيننا وبينهم مشاكل لأنني غير متزوجه ففي عائلتنا المتزوج هو الذي يسأل عن خالته وخاله وعمه وعمته، وأريد أن أضيف أن ظروف عمل والدي لا تتيح فرص رؤية بعضهم إلا في المناسبات والأعياد فماذا يجب علي؟ وهل أعتبر قاطعة رحم؟

وبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا وعذرا على الإطالة عليكم وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الله ﷾: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:١٦] ، ويقول ﷾: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة:٢٨٦] .

فعليك صلة أرحامك بقدر استطاعتك، ويستحسن الاتصال بهم بالهاتف ما لم يكن في ذلك محذور شرعي، كأن يكون من تتصلين به رجلاً غير محرم لك، فالأولى ترك الاتصال سداً للذريعة.

ولا تعتبرين قاطعة لرحمك إن شاء الله، وهذه المسألة راجعة للعرف عندكم، ولظروف عمل والدك، ونحو ذلك.

والله الموفق لما فيه الخير والسداد، وراجعي الفتوى رقم: ١٧٦٤، والفتوى رقم: ٤٤١٧، والفتوى رقم: ٥٤٤٣، والفتوى رقم: ١٦٧٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.