Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 275

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. يشرع هجر المجاهر بالمعاصي

يشرع هجر المجاهر بالمعاصي

[السُّؤَالُ]

ـ[س: هل يجوز أن يقطع الرجل أحد محارمه (العمةأو الخالة, مثلا) , لكونها زانية وتمارس الفاحشة, على أساس ما ورد عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام:" من رأى منكم منكرا فليغيره,............, وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." صدق رسول الله.

فغلب أساس الشطر الأخير من الحديث الشريف, في حال عدم تمكن الرجل من استخدام اليد أو اللسان ليردعها عن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهجر المجاهرين بالمعاصي مشروع، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو من غيرهم، إذا غلب على الظن أن هجرهم يؤثر فيهم ويحملهم على التوبة والرجوع إلى الحق، أو كان الشخص لا يقدر على إنكار باطلهم لا بيده ولا بلسانه، كما هو الحال في سؤال الأخ السائل.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٧١١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 275 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.