Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 292

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. هل تجب طاعة الوالدة في المساهمة بحفل فيه منكرات

هل تجب طاعة الوالدة في المساهمة بحفل فيه منكرات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب علي أن أعطي والدتي مالا لتقيم به حفل زواج أختي مع العلم أن أهلي لا يلتزمون بالضوابط الشرعية في أفراحهم فالفرح يكون مختلطا والنساء يرقصن متكشفات كما أن أختي لن تلتزم فيه الحجاب.

ومع العلم بأنني قررت أن أساهم مع أختي في تأسيس بيتها لأضع مالي فيما يرضي الله ويكون في ذلك مساهمة أنفع لها في زواجها لكن أمي لا يعجبها ذلك وهي تريدني أن أساهم بمالي لإقامة حفلتها فهل إن لم أرضخ لأمي أكون عاقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام حفل الزواج الذي تريد أمك إقامته يشتمل على منكرات من الاختلاط ونحوه، فلا يلزمك؛ بل يحرم عليك أن تدفع فيه مالك، ولو طلبت ذلك، لما في دفع المال حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهي عنه بقوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] .

ولا يعد هذا من العقوق، لأن طاعة الوالدين مشروطة بأن لا تصطدم بمحظور شرعي، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما قررته أنت من مساعدة أختك في بناء بيتها هو الأحسن إن شاء الله تعالى، وعليك أن تنصح الوالدة والأخت ومن على شاكلتهما، وتبين لهم خطورة المحظورات التي يرتكبونها، والتي من جملتها الاختلاط، وترك الحجاب.

ولتكن دعوتك إياهن بالرفق واللين، لعل الله ينفعهن بنصحك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.