Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 297

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. أنت ومالك لأبيك

أنت ومالك لأبيك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام بالنسبة إذا تصرف الوالد في العيدية المعطاة للأولاد بأن صرفها أو استخدمها في أي شيء دون موافقتهم؟

وما صلة الأب بكل ما يمتلك الأبناء مع العلم أنهم لم يبلغوا سن الرشد حتى سن ٢١ سنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال النبي ﷺ لمن اشتكى إليه أخذ أبيه لماله: "أنت ومالك لأبيك" رواه أبو داود وغيره، وقد اختلف أهل العلم في اللام الداخلة على قوله لأبيك هل هي للتمليك، وعليه فيجوز للأب أن يتملك مال ولده، أم للإباحة فيجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه.

وعلى كلا القولين فإن الأب إن كان محتاجاً للنفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، ولو لم يوافق الولد على ذلك.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.