الذهاب مع الوالد لصلاة التراويح ثماني ركعات أولى
[السُّؤَالُ]
ـ[١- إنني أصلي في مسجد صلاة التراويح عشرين ركعة
وأبي يمنعني من الذهاب إلى ذلك المسجد لأذهب معه إلى مسجد آخر لأصلي ثماني ركعات فإذا قمت
بمخالفته فما حكم ذلك]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت السنة على جواز أن يصلي المرء ما شاء من الركعات في قيام الليل، دون التقيد بعدد معين، وأن الأفضل فعل ما فعله النبي ﷺ بالكيفية التي واظب عليها النبي ﷺ من طول القراءة، والركوع والسجود.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٤٩٧.
وعليه، فيلزمك البر بأبيك وطاعته والذهاب معه حيث يريد، لكونه إنما يدعوك لطاعة ولبر وسنة، وقال النبي ﷺ: "إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ رمضان ١٤٢٢