Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 339

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. المرجع في صلة الرحم إلى عرف المجتمع

المرجع في صلة الرحم إلى عرف المجتمع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عندما أتصل كل أسبوع بالتليفون بأحد أفراد عائلتي أكون واصلاً للرحم خاصة أنه إذا ذهبت لكل فرد سيكون في ذلك مشقة لي، سواء لبعد المكان أو أسباب أخري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر من قطعها، بل قرن الله تعالى قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر، فقال: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم) [محمد: ٢٢] .

وبما أن الشارع لم يبين مقدار صلة الرحم ولا جنسها، فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة.

وعلى المسلم أن يحرص على صلة الرحم قدر الإمكان فتارة باللقيا، وتارة بالتليفون، وتارة بالرسالة، وتارة بالإنفاق على الفقير من ذوي الرحم، وتارة بالهدايا للبعض في المناسبات والأعياد.

هذا بالنسبة للرحم عامة. أما الوالدان فصلتهما أوجب وكلما حرصت على صلتهما بكل الوسائل المتاحة كان أحسن وأكمل.

وفقك الله لطاعته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 339 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.