Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 389

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. الإحسان إلى الأم والاجتهاد في إقناعها أولى

الإحسان إلى الأم والاجتهاد في إقناعها أولى

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم لقد اشتريت قطعة أرض ولكن والدتي رفضت مكان الأرض وأنا مصر عليها فهل أكون عاق لها وذلك لأننى إذا بعتها سأخسر ثمنها، وإمكاناتي المادية لا تسمح أن أشتري فى المكان الذي تريده والدتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ... فإن كان الأمر كما يقول السائل فليس واجباً عليه موافقة الوالدة في هذا الأمر لأمور ثلاثة: ١. تلحقه خسارة مادية لا يتحملها والقاعدة " لا ضرر ولا ضرار". ٢. لا يستطيع أن يشتري قطعة أرض في المكان الذي تريد الوالدة، والله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها) . [البقرة: ٢٨٦] . ... ٣. هو أعلم بأمور التجارة وما يحقق المصلحة عادة خارج البيت وليس للوالدة الحق أن تكلف الابن البار بها مثل الأمور هذه، ولكن إن أراد الرجل الطريق الأفضل، فعليه أن يتبع ما يلي: سئل النبي ﷺ أي الناس أحق بحسن صحابتي فقال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أبوك". متفق عليه، فأحسن صحبة والدتك واجتهد أن تقنعها بوجهة نظرك وأرسل إليها من تثق به وتأخذ عنه من رجل أو امرأة. فإن الوالد قد لا يأخذ عن ولده ما يأخذ عن صديقه. وأحسن إليها وادع الله أن يوفقك لبرها. وسيجعل الله لك مما أنت فيه فرجاً ومخرجاً. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 389 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.