Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 407

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. تربية الأولاد ٣١٣
  4. [*]
  5. العمر الذي يتوقف فيه الوالد عن ضرب ولده إذا امتنع عن الصلاة

العمر الذي يتوقف فيه الوالد عن ضرب ولده إذا امتنع عن الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف ما هو العمر الذي يتوقف فيه الوالد عن ضرب ابنه إذا لم يصلِِي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أرسخ دعائم الإسلام، وكل من قدر على تغيير المنكر بوجه لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه لزمه، ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وترك الصلاة من أنكر المنكرات وأعظمها شناعة وقبحاً، والواجب على كل والد أن يحمل ولده على فعلها، وأن يضربه على تركها منذ بلوغه عشر سنين، لما صح عنه ﷺ أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.

وليس لذلك سن معين ينتهي إليه، فللأب تأديب ولده وإن كان كبيراً ولو بالضرب، إذا كان ذلك مجدياً معه ويؤثر في إصلاحه، وفي حديث عائشة الطويل في سبب نزول آية التيمم حين ضاعت قلادة عائشة وذكرت عائشة القصة بطولها وهي ثابتة في الصحيح، قالت في أثناء حديثها ﵂: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي. قال الحافظ في شرح هذه العبارة: وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام.

وقال العراقي في طرح التثريب: فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب وإن كان بالغاً أو امرأة كبيرة متزوجة. انتهى.

وقيد بعض الفقهاء وجوب الضرب على الأب لترك الابن الصلاة بعدم بلوغه رشيداً، فإذا بلغ رشيداً لم يجب على الأب ضربه لذلك، ذكر هذا فقهاء الشافعية.

ويتعين على الأدب استخدام ما أمكن من الوسائل في إقناع الولد بإقامة الصلاة فليحرضه على إقامتها بما ثبت في نصوص الوحي من الترغيب فيها والترهيب من تركها، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٢٩٩٨، ٤٣٠٧، ٦٢٠٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.